السبت، 20 أكتوبر 2012

قراءة في مسودة الدستور المصري الجديد


بسم الله الرحمن الرحيم
قراءتي في مسودة الدستور
أولا:هذه القراءة هي لمسودة الدستور التي اعلنت يوم 14/10 وحسب ما ذكر فهي مسودة اولية لم تعرض للتصويت على الجمعية التاسيسية ككل (خرجت من اللجان فقط) وبالتالي يحتمل ان يحدث فيها تغييرات جذرية
ثانيا: القراءة اناقش فيها انطباعي عن الدستور المقترح عبر خمس نقاط نقاتشية:
  1. الشريعة الاسلامية
  2. نظام الحكم
  3. ثورة 25يناير
  4. الاقتصاد والفساد
  5. ملاحظات عامة
بداية كتقييم عام للدستور, تقييم متواضع من مواطن عادي: انه متوسط, جيد لكن ليس بالدرجة الكافية, المسودة فيها نقاط مقلقة او تستحق اعادة الصياغة لكنها ليست بحجم التهويل الذي وصفت به. تهويل ربما حدث لسوء تشكيل الجمعية التاسيسية وما صاحبها من (عناد) سياسي ادى لحالة تحفز ضد هذا الدستور قبلا ان يولد
عموما اركز على السلبيات أكثر من الايجابيات لأنها التي تستحق النقاش أكثر

1.  الشريعة الاسلامية:
ما يتعلق بالشريعة الاسلامية هو اربعة تخوفات:
 تخوف من القوى الاسلامية توافقها في هذا اغلبية الشعب من محاولة علمنة الدولة على النسق التركي
في المقابل تخوف من القوى المدنية يوافقها في هذا اغلبية الشعب من احادية التفسير والاستغلال للشريعة كوسيلة للحكم المقدس الغير  قابل للمعارضة على النسق الايراني او الطالباني
تخوف من القوى السلفية بالذات من ابقاء الحال على ما هو عليه بما يعني عدم مواجهة بعض القوانين المخالفة للشريعة التي يرجع بعضها لعهد محمد علي باشا!
تخوف من التطبيق المباشر قد يؤدي لبعض الاثار العنيفة على الاقتصاد, كتاثير منع الخمور والمايوهات على السياحة الشاطئية, والاعتراض على القروض الدولية, وتغيير اسس عمل البنوك الخ
واخيرا تخوف من القوى العلمانية (على محدوديتها في الشارع) من بقاء الحال على ما هو عليه بما يعني استمرار الشريعة كمصدر تشريعي وكمبرر لبعض ما يصنفونه كقيود على المجتمع وهو اتجاه محدود في الشارع رغم علو صوته الاعلامي احيانا, ويمكن اهماله سياسيا رغم كثرة استخدامه من الاسلاميين كفزاعة للحشد التصويتي لصالحهم
ما اتت به مسودة الدستور هو في الاغلب بقاء الحال على ما هو عليه لمحاولة تهدئة المخاوف مع تعديلات بسيطة, فالمادة 221 (باب الاحكام الانتقالية الفصل الثني احكام عامة) تفسر مبادئ الشريعة الاسلامية (تفسير يرجع الى حكم المحكمة الدستورية العليا) وتقيدها بالاحكام القطعية المتفق عليها.
المادة الرابعة: اعتماد هيئة كبار العلماء المسلمين بالازهر كالهيئة التي يتم الرجوع لها لأخذ الرأي كهيئة محايدة لها قبول عام في المجتمع المصري واحترام في العالم الاسلامي
المادة 3 تعطي الحق للطوائف الدينية الاخرى اللجوء لشرائعها في احوالها الشخصية (وهو ما تنص عهليه الشريعة الاسلامية اصلا) والاهم في اختيار قياداتها الروحية وهو مطلب هام وحق لهم
كلا الخطوتين لاجل تهدئة الخوف من التوسع في تفسير الشريعة كمصدر تشريع لاجل التاسيس لحكم ثيوقراطي
كما لم تقترب المواد 2و 4 و221 من القوانين السابقة على الدستور بل على العكس لم يحدث استثناء او وعد بالمراجعة خلال الاحكام الانتقالية وبقيت الديباجة المعتادة للمادة الختامية في الدساتير  وهي هنا رقم 224 كل ما قررته اللوائح والقوانين السابقة معمول به

هذا الامر يحتاج الى مراجعة قليلة, على خلافي معهم لكن السلفيين لديهم نقطة وجيهة في اعتراضهم على الصياغة الحالية. لست مؤيدا لهم في بعض ما نسب لهم من اقتراحات في مواد متعددة من الدستور ولكن من حق الشعب ومن حق التيارات الاسلامية ان تطالب بمراجعة القوانين المخالفة للشريعة ولو عبر مدة انتقالية معينة ولا يترك الامر لمراجعة البرلمان التطوعية فتجربتنا مع مجلس الشعب المنحل أن الروتين والاجراءات الاعتيادية تلتهم وقت النواب حتى لا تكاد تبقي اثرا للاجراءات الثورية الضرورية
النقطة الثانية هي ما يتعلق بالمادة الرابعة, فهي من ناحية حصرت اخذ الراي فيما يتعلق في الشريعة في هيئة كبار العلماء (بما يلغي الدور المجتمعي لمجمع البحوث ودار الافتاء ومراجع السلفية الخ!) وهو ما يخلق كهنوتا لا يتفق مع الاسلام. في الوقت نفسه جعلته مجرد راي أي غير ملزم!
مع الشريعة ايضا بعض ايجابيات الدستور الجديد. الحض على احياء الوقف (الذي تم محاربته ونهبه عبر عصور طويلة) والتنبيه لدور الازهر والزام الدولة بدعمه كاحد اهم مقومات قوة مصر الناعمة
ولكن: ما موقف الدستور من التعديات على الاوقاف التي تراكمت بمعدلات ضخمة منذ العهد الناصري وحتى آخر ايام مبارك؟ كلنا سمعنا قضية ارض نادي الزمالك التي بيعت بابخس الاسعار! لم ينص الدستور على وجوب تصحيح الاعتداءات الحالية على الاوقاف.
هناك ايجابية رائعة بدرج الاوقاف ضمن الهيئات المستقلة ولكن كان يجب ايضا تمكين يد الازهر من اوقافه لينفق منها في اوجهها الشرعية تحت رقابة هيئة الوقف والجهاز المركزي للمحاسبات

المواد الخاصة بالشريعة
مادة (2)
         الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة (3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية.  
مادة (4)
         الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
مادة ( 221)
         مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.



  1. نظام الحكم
أ. الرئيس ورئيس الوزراء(السلطة التنفيذية)
أحد الايجابيات الهامة في المشروع هو اعتماد النظام الرئاسي الصرف. بعد ما تسرب عن المسودة الاخوانية الاولى التي كانت نظاما مختلطا اقرب للبرلماني. ومطالب بعض الاحزاب بالنظام البرلماني الخالص فالمسودة تاتي بنظام رئاسي خالص, الرئيس هو من يختار رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب وكبار موظفي الدولة بعد موافقة مجلس الشيوخ والقادة العسكريين
النظام الرئاسي في اجتهادي الشخصي هو الانسب لمصر, واضح من العداوة الحزبية الشديدة ان فكرة الحكومات الائتلافية ستكون انفجارية في بلدنا العزيز. بينما تجربة مجلس الشعب المنحل تعطي فكرة سيئة للغاية عن تسليم السلطة التنفيذية لجهات مترددة غارقة في الروتينيات واللائحة!
تمركز السلطة التنفيذية حول شخص منتخب انتخاب مباشر هو الانسب في بلد بحاجة للكثير من الحسم والمبادرة في بلد يمر بقلاقل ولم يتعافى من ثورة لم تحقق نصف اهدافها على الاقل.

في المقابل قطعنا شوطا طيبا في البعد عن الصيغة الفرعونية السابقة. رئيس الوزراء اصبح له اختصاصات محددة. بل إن السلطة التنفيذية للرئيس أغلبها عن طريق رئيس الوزراء (يعني هو يختاره وبعد كده رئيس الوزراء هو اللي بيتصرف مش بناءا على توجيهات السيد الرئيس في كل كبيرة وصغيرة!)
كذلك رئيس الوزراء اصبح هو من ينوب عن الرئيس وليس النائب.
هذا يحمل مزية وعيب: المزية هي ان رئيس الوزراء هو الاكثر خبرة واتصالا باحوال البلاد كما انه يحظى بثقة النواب المنتخبين. فهو افضل من النائب كقائم باعمال الرئاسة
العيب هو ان الغاء منصب النائب كلية بما يحتويه من امكانية التفويض في بعض السلطات يتناقض مع السعي لالغاء ثقافة (بناءا على توجيهات الرئيس) فالبلد اصبحت اكثر تعقيدا من ان يحملها شخص واحد. النائب سيساعد الرئيس في كثير من ملفاته الخاصة بالتعاون مع رئيس الوزراء كما أنه اعداد مستقبلي لمرشحي الرئاسة
ايجابية: لم يعد للرئيس الحق في اصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون بما يحقق الفصل بين السلطات.

لكن ملاحظة: تم منحه حق التصديق على القوانين. بما يمنح عائق بروتكولي قد يسمح بمراجعة بعض القوانين بعد اقرارها بما يكون في مصلحة البلد (كما في تركيا /دولة برلمانية- وامريكا/دولة رئاسية)
ولكن المعتاد ان هذا العائق غير مطلق بل يتم اعادة التصويت في حالة رفض الرئيس التصديق وان حصل على اغلبية معينة (الثلثين غالبا) يكون نافذا. عملية اعادة التصويت لم تحدد نسبة معينة بما يعني امكانية اعادة الاقرار من اغلبية النواب الحاضرين (وليس من اجمالي عدد النواب) ولأنه من المعتاد أن مثل هذه الاعادة تكون لقوانين شائكة او مختلف عليها في المجتمع كان يفضل ان تحدد نسبة اعلى قليلا او ان تحدد باغلبية عدد النواب

سلبية: شروط الترشيح: بصراحة مفزعة! شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أيسر بكثير من شروط رئيس الوزراء والوزراء! لم يشترط منع ازدواج الجنسية! وايسر من الترشح لعضوية مجلس الشيوخ (لم يشترط حمله لمؤهل عالي)

سلبية: لم يمنع الدستور الجمع بين الوزارة ومقعد مجلس الشيوخ او النواب اقتصر الحظر على رئيس الوزراء رغم ان هذا كان احد ابواب اساءة استغلال السلطة في عهد مبارك


سلبية: تعيين رئيس الجمهورية السابق عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة يجب ان ينتزع منه الحصانة  القضائية على الاقل! محاكمة الرئيس وهو رئيس تحتاج لاجارءات كثيرة ومعقدة, وبعد ان يغادر الرئاسة يستمر معه حصانة قضائية تعوق تحريك أي تهمة جنائية له!
المحافظين: ترك تعيينهم للقانون. هذا ايجابي ان كان التعيين بالانتخاب المباشر لابناء المحافظة لكن لو كان بالتعيين من الرئيس او رئيس الوزراء فلابد من مراجعة على الاقل امام المجلس المحلي او مجلس الشيوخ!

ب. البرلمان (السلطة التشريعية)
سلبية: اختصاصات مجلس الشيوخ محدودة وبصراحة الغاؤه افضل! تقتصر على اقرار القوانين مع النواب, العمل مكان مجلس النواب اذا كان منحلا. الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة

سلبية : مادة 124 عن تشكيل لجان تقصي الحقائق! لقد شبعنا لجان تقصي حقائق! المادة تنص على تشكيلها وجمعها الاادلة الخ والسؤال هو:ماذا بعد؟ لابد ان تمتلك سلطة توجيه الاتهام مثلا وإلا اصبحت لجنة تمويت حقائق!
إيجابية: قصر اختصاص صحة العضوية على محكمة النقض بينما اسقاط العضوية (الصحيحة) باغلبية الثلثين
غموض: مادة 129 /مادة 145عند حل البرلمان بسبب رفض الحكومة للمرة الثالثة: هل المرة الثالثة رأي البرلمان ملزم للرئيس ام يمكنه الرفض؟ وهل حل المجلس يكون باستفتاء الشعب اولا مثل القواعد المنظمة لحل المجلس؟ وإن كان باستفتاء وصوت الشعب لصالح بقاء المجلس ماذا يحدث؟

تناقض: منح الدستور الرئيس مدة 15 يوم لاقرار القانون. بينما منحه 30 يوم للتفكير في واعادته للتصويت؟ (مادة 102/مادة 147
سلبية خطيرة: الطوارئ: مادة 150 تم اعتماد النص الموجود في الاعلان الدستوري عن اعلانها 6اشهر وعدم جواز تجديدها الا باستفتاء. هناك ثغرة هي رفع الطوارئ لمدة يوم ثم اعادة اعلانها بدلا من المد المباشر
يجب سد هذه الثغرة بمنع اعلان الطوارئ مرة اخرى لمدة عام الا باستفتاء
كذلك لم تعط المادة حالات الطوارئ بما قد يوسع من استخدامها. اذا ترك الامر مجهلا فالافضل وضع درجات لاعلان حالة الطوارئ. فهناك اعلان جزئي لمنطقة منكوبة معينة او اعلان متدرج يمنح الرئيس سلطات محدودة تجاه حالة معينة. فمثلا لو اعلنت الطوارئ لمواجهة البلطجة او المخدرات لا يفعل كامل القانون بكل (بلاويه) وإنما مواد معينة فقط

نقطة: لم يتم توضيح موقف ازدواج الجنسية في البرلمان, وبما انه تم تعيينه في رئيس الوزراء فهذا يعني تلقائيا اباحته في غيره من المناصب! صراحة لست ضد دخول مزدوجي الجنسية البرلمان لكن ضده في الرئاسة لخطورته. وهناك تجربة لدولة بيرو حيث اتهم الرئيس (الذي كان يحمل جنسية يابانية تنازل عنها رسميا عقب فوزه بالرئاسة) بالفساد فهرب من بيرو ولجأ لليابان
ثم اتضح انه تنازله عن جنسيته المزدوجة غير موجود بالقانون الياباني ومنع القانون الياباني تسليمه لأنه مواطن ياباني لا يجوز تسليمه لدولة أخرى


ج. بالنسبة للسلطة القضائية:
سلبية: مواد 179:181 لم يتم تحصين سلطة الادعاء وبالتحديد المدعي العام للدولة (النائب العام) من العزل. كما لم يتم توضيح كيفية اختياره, ولا كيفية محاسبته. هذه نقطة خطيرة جدا بعد مشكلة النائب العام الاخيرة فسلطة توجيه الاتهام في يدها احد مفاتيح القضاء العادل وتحصينها من التدخل السياسي ومحاسبتها على الفساد مسالة مهمة
سلبية مادة 183 المحكمة الدستورية: النص مشابه لقانون انتخاب العمداء القديم. حيث ترشح الجمعية العمومية والرئيس يعين. التطبيق في الجامعات كان ترشيح اكثر من شخص (3) ويختار من بينهم رئيس الجامعة (على مزاجه ومزاج الامن) أي واحد من الثلاثة
يجب النص على الزام راي الجمعية العمومية للرئيس في الترشيحات

نقطة: تم تحصين قوانين الانتخابات بالعرض المسبق على المحكمة الدستورية سواء برلمانية او رئاسية. لا اختلف مع النص ولكن لابد من توضيح الجهة التي تتلقى الطعون في الانتخابات الرئاسية فلا يعقل ان تترك للمفوضية العليا للانتخابات لتتكرر المهازل التي حدثت مع اللجنة العليا للانتخابات التي كانت حكما وخصما في الطعون على قراراتها

د. مجلس الدفاع الوطني: مادة 196
سلبية: تشكيل المجلس يغلب عليه العسكريين بنسبة 2:1. كما تم تعيين اعضاءه دون السماح بتعيين اخرين ربما يتطلب الظرف خبرتهم ورايهم. لم يتم تحديد نظام اخذ القرار فيه وهل هو بالاغلبية (التي يهمن عليها العسكريين) أم بالتوافق أم استشاري لقرار الرئيس أم اغلبية مع حق فيتو للرئيس او حق فيتو لوزير المالية المسئول عن ميزانية الدولة؟
ثم اين في هذا التشكيل الرقابة على ميزانية القوات السملحة؟ رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات غير موجود ولا من ينوب عنه. ولا توجد آلية خاصة للرقابة على ميزانية القوات المسلحة وهي ميزانية على اهمية سريتها يجب ألا تحصن من الرقابة
ثم اين رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب؟ الا يعقل ان يكون من ضمن الحضور؟ هذه اللجنة مسئولة عن مهام أخرى كالشرطة وطبيعي ان تمثل في المجلس خاصة مع انضمام وزير الداخلية له
اختصاصات المجلس خطيرة وفضفاضة! وسائل تامين البلاد وسلامتها, هل يتضمن هذا التامين ضد الاوبئة؟ إذن اين وزير الصحة او النص الذي يسمح بانضمامه عند الضرورة. هل يتضمن تأمين البلاد من الخلاف السياسي مثلا!!
النص لم يقل (الدفاع عن البلاد) وانما تأمينها. التأمين كلمة اشمل بكثير وفضفاضة جدا





3. ثورة 25 يناير والدستور الجديد
سؤال يطرح كثيرا: هل هذا دستور يليق بثورة 25 يناير؟
عيش-  حرية- عدالة اجتماعية- كرامة انسانية- اسقاط النظام -تطهير الداخلية- ثورة على الفساد والفقر والتعذيب
هذه هي شعارات وهتافات الثورة والدعوات لها
كلنا خالد سعيد (حركة مناهضة للتعذيب تطورت فيما بعد لحركة سياسية كبيرة) 6 ابريل (حركة مؤيدة لحق الاضراب ضد الفساد الحكومي واهمال الطبقات الدنيا تطورت فيما بعد لجماعة ضغط مجتمعي)
هذه هي ارهاصات الثورة والحركات الجديدة التي قامت بالدعوة لها:  الفساد الاقتصادي والمطالبة بتحسين الاحوال الاقتصادية)
ثورة تونس: كنموذج للتخلص من الحكم الشمولي
انتخابات 2010: التزوير الفاضح الذي قطع أي أمل في الاصلاح
هذه هي الاسباب المباشرة جدا للثورة. مطالب العيش والحرية الخ الغضب من تزايد عنف الحكومة والتعذيب الممنهج التخلص من شمولية الحكم وتداول السلطة. نزاهة الانتخابات ومحاربة الفساد
الدستور هو نتيجة للثورة. لذا السؤال هو اين الثورة وافكارها واهدافها؟
الذكر الوحيد للثورة هو بمساواة اسر الشهداء والمصابين بالمحاربين القدماء!
ماذا عن اهداف الثورة؟ وحقها في أن تذكر في الدستور كمرجعية؟ ماذا عن محاسبة من قامت الثورة ضدهم؟
الحقيقة ان هذا الجزء كله سلبيات*سلبيات

سلبية1. الفساد والتزوير والتعذيب: بينما تم النص على منع هذه الشياطين الثلاثة لم يتم النص على محاسبة مرتكبيها. يجب بعد ثورة كثورة 25 يناير النص بوضوح على منع كل من يتورط في التعذيب, والفساد والتزوير من أي منصب في الدولة حتىلا لو موظف صغير. فصل الضباط المتورطين في التعذيب في عهد مبارك مطلب حيوي.
سلبية 2. أين المحاسبة على ما فات؟ لماذا لم يتم النص في النصوص الانتقالية على تشكيل لجنة قضائية أو على الاقل لجنة تحقيق لتلقي تقارير وشهادات المتضررين. ليس من الضروري الاحالة للقضاء والدخول في متاهات طويلة. لكن من يثبت عليه الجرم يحرم من التنوظيف في الدولة والترشح للمناصب العامة
سلبية 3. العدالة الاجتماعية : مكافحة الاحتكار ونصوص العدالة الاجتماعية فضفاضة جدا, أين دور القطاع العام. القطاع العام لم يذكر اطلاقا في المسودة. بينما لهذا القطاع دورين مهمين: أولا توفير المرافق العامة وثانيا مواجهة احتكارات القطاع الخاص
سلبية 4. أين التحصين والمحاسبة ضد قمع الأحزاب؟ أين التحصين بمحاسبة من يتورط في قمع مظاهرة؟ أين التحصين في ضوابط اخطار الداخلية بالمظاهرة حيث يجب وجود محاسبة في حالة التعسف في منح الإذن أو التأميسن اللازمين. ترك هذه النقاط للقوانين (وهو في الحالات العادية المعتاد) يتناقض مع حجم الميراث القمعي الهائل الموجود في المجتمع ومع المطالب المباشرة لثورة 25يناير
سلبية رقم5: حالة الطوارئ, بغض النظر عن الثغرة في صياغة مادة اعادة فرض الطوارئ. يجب النص على أن مواد الدستور المتعلقة بحفظ اللكرامة ومنع التعذيب والاعتقال الغير مسبب لا يجوز تجميدها بقانون الطوارئ بالذات مادة 33
سلبية رقم 6: لا توجد رقابة مدنية على الشرطة
سلبيية رقم 7. لا نص عن حد أقصى وأدنى للاجور أو مواجهة الانفاق الترفي للسلطة
سلبية رقم8. الرقابة والمحاسبة على ميزانية الرئاسة (بما في ذلك تكاليف المواكب والانتقالات) مسئولية من؟
سلبية رقم9. جريمة تزوير الانتخابات يجب التشديد عليها بنصوص أقوى من التي وضعت للفساد. بنصوص دستورية لأنها جريمة مؤثرة على تداول السلطة

  1. ملاحظات عامة ومتنوعة:
أ‌.       سلبية: تشجيع المجتمع المدني وحقوق الانسان مسئلتين غابتا عن الدستور
ب‌.    سلبية: استقلال الجامعات! مبدأ شديد الأهمية تم اغفاله في الهيئات المستقلة
ت‌.    سلبية: مادة 10: الصياغة فضفاضة وخلت من حماية التراث الثقافي المصري(تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.)
ث‌.    مادة 11: سلبية خطيرة: الوحدة الثقافية تتعارض مع تعددية المجتمع, هي مادة عنصرية بامتياز ضد النوبة والاقباط! أما تعريب العلوم فهو عملية مستحيلة ومكلفة وغير ممكنة إلا بعد الوصول لمستوى عال في العلوم التطبيقية
ج‌.     سلبية: مادة 13: لم يتم ذكر القطاع العام
ح‌.     مادة 15 سلبية: ملكية المرافق العامة هل هي محصنة ضد الخصخصة؟ لا مانع من السماح بإنشاء مرافق عامة جديدة عن طريق قطاع الخاص لكن المرافق القائمة بالفعل هيس صمام أمان هام  كما انه لا يجوز ترك المرافق العامة لتحتكر بشركات خاصة
خ‌.     غموض: مواد 45 المتعلقة بالاخطار بالمظاهرات و43 انشاء الصحف و46 الاحزاب: ما هي آلية الاخطار؟ هل يجوز فرض شروط أخرى؟
كذلك: وضع جمعيات مثل الاخوان المسلمين, هل يتم تكييفه قانونيا؟ واخضاعه للمحاسبة؟
د‌.      إيجابية: منح حق الانتخاب والترشح للمصريين بالخارج
ذ‌.      استفهام: مادة خاصة (61) لتشجيع الرياضة, أنطمع في مادة مماثلة للعلماء وتشجيع اكتشاف الموهوبين منهم؟
ر‌.     إيجابية: مادة 68 الحفاظ على مكاسب المرأة خاصة فيما يتعلق بقواعد العمل والاجازات الخ, مع الالتزام بالشريعة الاسلامية
ز‌.     سلبية: عدم النص على سرية المعلومات الشخصية, فحين يرسل مواطن مثلا شكوى (حسب مادة 111) فسرية بياناته في حالة الخوف عليه من الانتقام والقمعه مسألة حيوية
س‌.   اقتراح: اختيار المحافظين بالانتخاب كان سيكون أفضل كما أنه سيحدث ثورة في اللا مركزية والاحزاب كما انه يسحجب نظرية نائب الخدمات لأن الخدمات ستكون بيد المحافظ المنتخب ويتفرغ النائب لاختصاصاته
ش‌.   مادة 201: الشرطة: يجب فرض رقابة مدنية والتاكيد على حقوق الانسان
ص‌. مادة 206 الجهاز المركزي للمحاسبات: هل تشمل رقابته الجيش؟ وإن لم يكن فهل هناك هيئة مستقلة بديلة؟
ض‌. سلبية: مادة 209 المجلس الاقتصادي الاجتماعي: مالوش أي لازمة اختصاصات فضفاضة بدون سلطات
ط‌.     غموض: مادة 210: المفوضية العليا للانتخابات ماذا عن قاعدة البيانات المستمدة من الرقم القومي, هل تتعاون مع وزارة الداخلية وما مدى سلطتها عليها خاصة فيما يتعلق بالتامين؟ ام هل سينشئ لها شرطة خاصة وجهاز خاص للفرز يستبدجل اقلضاء؟ ما مدى استقلاليتها وعدم جواز عزل أعضاءها؟
ظ‌.     إيجابية: منح مهلة 10 سنوات انتقالية يقوم فيها القضاء بمهام المفوضية. حتى الآن القضاء هو انسب جهاز في الرقابة على الانتخابات فهو افضل من يحمل العبأ الانتقالي في الوقت نفسه  لكن يجب في النهاية فصله عن العملية الانتخابية بعد ضمان نزاهتها لأنه أولا الحكم فيها وثانيا بسبب حدوث تعطيلات للسلطة القضائية
ع‌.     استفهام: ما مدى سلطة رئيس اللجنة الانتخابية على ما هو خارج اللجنة وسلطته على القائمين بالتأمين؟ حتى نضع محاذير هامة على تكرار ظاهرة البلطجة. يجب أن يكون كل من هو في العملية الانتخابية خاضعا لسلطة رئيس اللجنة ويجوز له محاسبته ومعاقبته
غ‌.     استفهام: حق التصويت للمجندين والشرطة؟ كان يتم في الدستور السابق منعهم من التصويت السؤال هو لم اجد هذا المنع موجود. وإذا تم اقراره (بقانون مثلا) ألا يجب إلزام الجيش والشرطة بتقديم المعونة في تجديد قاعدة البيانات؟
ف‌.   إيجابية: النص على أن الاستفتاء على أكثر من مادة يكون على مادة مادة
ق‌.     سلبية: عدم التطرق لجيش المستشارين ومتجاوزي الستين الذين ابقاهم النظام السابق مسببا اهدار في الميزانية